المادة 81
مادة 81: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة في خارج لبنان فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته وفقا للتعليمات المعطاة له ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.