المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2857 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1950 ما يلي: تستثنى " الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظفيها وعمالها" وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.
مادة 2: يخضع انشاء الجمعيات الرياضية في المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لشروط تحدد بقرار يصدره وزير التربية الوطنية
مادة 3: تنظم الاتحادات الرياضية دورات خاصة بالجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية, ويسمح للاعبي هذه الجمعيات باللعب باسم الجمعيات الرياضية الاخرى.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ك1 سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم حيدر