المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2857 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1950 ما يلي: تستثنى " الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظفيها وعمالها" وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.