All legislation

قرار Decision No. 1915 31/12/1958

تحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك خلال سنة 1959

Type
قرار · Decision
Number
1915
Date
31/12/1958
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1959, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان خلال سنة 1959 بكمية 39700 تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكار

المادة 2

مادة 2: توزع رخص الزراعة عن سنة 1959 مباشرة دون تكليف المزارعين بتقديم تصاريح الزراعة المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ او تنباك) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها عام 1959 كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 4

مادة 4: تعطى رخص الزراعة عن سنة 1959 للمزارعين الذين كان مرخصا لهم بالزراعة عام 1958

المادة 5

مادة 5: يحرم من رخص الزراعة عن سنة 1959 المزارعون المرخص لهم بالزراعة لعام 1958 والتابعون لاحدى الفئات الاتية: آ- المزارعون الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل آخر تشرين الاول سنة 1958 ب - المزارعون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 ج- المزارعون الذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة د- المزارعون الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو

المادة 6

مادة 6: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1959 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل آخر شباط سنة 1959 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1959

المادة 7

مادة 7: يجاز خلال موسم 1959 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص اخر في الحالات التالية: آ- في حالة انتقال ملكية الارض الى وارث شرعي على اثر وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة تنازل المزارع المرخص له عن ملكيته في الارض الى وريثه الشرعي عن طريق البيع او الهبة شرط ان يسجل هذا التنازل لدى الكاتب العدل ج- في حالة انتقال ملكية الارض من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص سواه عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية او لدى الكاتب العدل ومرفقة ببراءة ذمة المزارع المرخص له من الاموال الاميرية

المادة 8

مادة 8: يجاز ضمن المهلة المحددة في المادة السادسة نقل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من قرية الى اخرى ضمن نطاق المحافظة الواحدة شرط ان يكون المزارع المرخص له مالكا اراضي صالحة للزراعة في هذه القرية وان يتقيد بزراعة الصنف ونوع البذرة المحددين لهذه القرية بموجب هذا القرار

المادة 9

مادة 9: يبت نهائيا بجميع المراجعات المنوه عنها في المادة السادسة المفوض ممثل الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك

المادة 10

مادة 10: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير

المادة 11

مادة 11: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء عند استلام المحصول

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بشراء كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب وغير الصالح للبيع

المادة 13

مادة 13: ان ادارة الحصر مفوضة بان تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بان تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير باحسن الشروط بعد موافقة مفوض الحكومة

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ك1 سنة 1958 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي