المادة 5
مادة 5: يحرم من رخص الزراعة عن سنة 1959 المزارعون المرخص لهم بالزراعة لعام 1958 والتابعون لاحدى الفئات الاتية: آ- المزارعون الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل آخر تشرين الاول سنة 1958 ب - المزارعون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 ج- المزارعون الذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة د- المزارعون الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو