المادة 1
مادة 1: تحفظ لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وظيفة مدير عام الجمارك.
مرسوم Decree No. 48 30/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12 حزيران 1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام) لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 1259 تاريخ 26/12/1998),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 62/98-99 تاريخ 28/12/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وظيفة مدير عام الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم