ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته ولا سيما المادتين
25 و27 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 125 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 104 / 1999 )
يجاز للمديرية العامة للبريد توشيح وتعديل اسعار الطوابع البريدية العادية القديمة للتمكن من استعمالها في التخليص البريدي المبينة فئاتها وعددها ادناه وتعديل قيمتها وفقا لما
يلي:
فئة الاسعار فئة الاسعار عدد الطوابع
القديمة المعدلة
50ق.ل. 100ل.ل. 400,00
70ق.ل. 1100ل.ل. 250,000
75ق.ل. 300ل.ل. 400,00
ملاحظة: راجع القرار رقم 125 تاريخ 01/04/1999
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة التي تتضمن فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد الطوابع) by قرار رقم 104 تاريخ 06/03/1999, article 1, 11/03/1999
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 225/ا تاريخ 24/12/1998 لجهة الفقرة التي تتضمن فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد الطوابع كما يلي: فئة الاسعار فئة الاسعار عدد القديمة المعدلة الطوابع
50 ق.ل. 100 ل.ل. 400.000 70 ق.ل. 1100 ل.ل. 750.000 75 ق.ل. 300 ل.ل. 400.000
والباقي دون تعديل.
يجري تعديل اسعار وتوشيح الطوابع البريدية المبينة في المادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست وبالتنسيق معها باشراف لجنة من موظفي المديرية العامة للبريد, على ان يحصر الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة دون اعباء اضافية تتكبدها المديرية العام للبريد.
تؤلف لجنة من السادة:
خليل عازار: رئيس مصلحة الشؤون الفنية - رئيسا
هاني شمس الدين: رئيس قسم الطرود البريدية الداخلية-
عضوا
مصباح تمراوي: رئيس دائرة مكلف في مصلحة
الشؤون المالية - عضوا.
حاتم الحداد: رئيس قسم مكلف في مصلحة البريد-عضوا
يوسف الحداد: محاسب في مصلحة المناطق البريدية:عضوا
مندوب عن شركة ليبان بوست مهمتها الاشراف على جميع مراحل توشيح وتعديل اسعار الطوابع البريدية المشار اليها في المادة الاولى, وتسليم هذه الطوابع بعد انتهاء هذه
الاعمال الى لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد.
تطبق اللجنة في عملها التعليمات المبينة في القرار رقم 13/ا تاريخ 4/3/1998 والقرار رقم 181/ا/و تاريخ 10/8/1996 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 1998
وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية
عصام نعمان