All legislation

قرار Decision No. 104 06/03/1999

تعديل القرار رقم 225 تاريخ 24/12/1998 المتعلق بالموافقة على توشيح طوابع بريدية قديمة وتعديل اسعارها على نفقة شركة ليبان بوست

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
06/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 683
Status
In force
Amended by
قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 06/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته ولا سيما المادتين 25 و27 منه,

بناء على القرار رقم 225/ا تاريخ 24/12/1998 المتعلق

بالموافقة على توشيح طوابع بريدية قديمة وتعديل

اسعارها على نفقة شركة ليبان بوست ونظرا لوجود كمية

اضافية من الطوابع البريدية القديمة في مستودع

المديرية العامة للبريد يمكن توشيحها وتعديل اسعارها

بشكل يؤمن بعض الفئات غير المتوفرة حاليا والتي

تحتاجها الادارة بصورة مستعجلة للتخليص على مواد

المراسلات البريدية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 225/ا تاريخ 24/12/1998 لجهة الفقرة التي تتضمن فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد الطوابع كما يلي: فئة الاسعار فئة الاسعار عدد القديمة المعدلة الطوابع

50 ق.ل. 100 ل.ل. 400.000 70 ق.ل. 1100 ل.ل. 750.000 75 ق.ل. 300 ل.ل. 400.000

والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان