المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 225/ا تاريخ 24/12/1998 لجهة الفقرة التي تتضمن فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد الطوابع كما يلي: فئة الاسعار فئة الاسعار عدد القديمة المعدلة الطوابع
50 ق.ل. 100 ل.ل. 400.000 70 ق.ل. 1100 ل.ل. 750.000 75 ق.ل. 300 ل.ل. 400.000
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999, article 1, 01/04/1999
يلغى توشيح وتعديل اسعار كمية الطوابع البريدية العادية القديمة من فئة 70 ق.ل. غير الصالحة للتوشيح والتعديل التي تحمل صورة (الفاكهة اللبنانية) والبالغ عددها 75.000 طابعا والمبينة في المادة الاولى من القرار رقم 104/أ تاريخ 6/3/1999 ويستعاض عنها بما يأتي: صورة الطابع فئة الاسعار فئة الاسعار عدد القديمة القديمة الطوابع
التعليم 70 ق.ل. 1100 ل.ل. 250.000
والباقي دون تعديل