The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/166275/article/5/