المادة 5
مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 In force
مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/166275/article/5/