All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 10/12/1920

بخصوص قبول المرضى في مستشفيات الحكومة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
220
Date
10/12/1920
Official Gazette
Issue 1, 10/12/1920, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرضى الوطنيين او العجز لا يقبلون في مستشفيات الصحية او في المؤسسات للاسعاف العام الا ان يقدموا: 1- تذكرة النفوس 2- شهادة بالفقر 3- شهادة قبول ممضاة او مصدقة على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام او من قبل رئيس اطباء البلدية في بيروت او من قبل رئيس الاطباء في اللواء.

المادة 2

مادة 2: يعاين المريض حين وصوله الى المستشفى من قبل الطبيب المتولج الادارة الداخلية وهو الذي يقرر امكان قبوله ويخصصه لفرع من الفروع. ويأمر مدير المستشفى بناء على رأي الطبيب او رئيس المعاينة الداخلية قبول المريض , اما في الحالات المستعجلة فأنه يحق له عدم قبول المريض اذا لم يكن يوجد محل لقبول المرضى او اذا كان المريض لم يقدم الاوراق المطلوبة.

المادة 3

مادة 3: ان السلطة الادارية او الدائرة البلدية التي تطلب قبول مريض في احدى المستشفيات يجب عليها بعد ان تعاينه من قبل احد الاطباء الذي يضع شهادة ان ترسله الى احد الاطباء المنصوص عليهم في المادة الاولى لاجل ان يوقع على ورقة القبول, وعلى كل فأن المريض مكلف بان يقدم شهادة الفقر او قلة الايراد ممضاة من احد اعضاء البلدية التي ارسلته, وتتعهد البلدية بعملها هذا بأن تدفع بعد ذلك الى ميزانية الاسعاف العام قسمامن المصاريف العمومية ومن الرواتب التي تعود الى مرجعها, وهذا القسم القليل يزداد بالنسبة للميزانية العمومية, وسيصدر قرار تبين فيه الشروط التي تؤدي فيها هذه المبالغ.

المادة 4

مادة 4: ان المرضى الذين يتقدمون للمعاينة او المعالجة في نستوصفات الاسعاف العام مكلفون بأن يقدموا شهادة تثبت فقرهم او قلة مواردهم.

المادة 5

مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 6

مادة 6: ان الاطفال الذين يقبلون في ملاجىء الاسعاف العام يجب عليهم ان يقدموا شهادة تثبت يتمهم او فقدان والديهم او امهاتهم على الاقل وان عائلاتهم فقيرة ومضطرة.

المادة 7

مادة 7: ان الشيوخ الذين يقبلون في مآوي العجزة مكلفون بان يقدموا شهادة بانهم فاقدوا عائلاتهم او ان عائلاتهم فقيرة لا مورد لها ولا يمكنها بان تقوم باود معيشتهم.

المادة 8

مادة 8: ان المصابين بوقائع بسبب عمل من الاعمال او بسبب حادث على الطريق العام يقبلون في مستشفيات ومستوصفات الاسعاف العام بدون هذه الشروط.

المادة 9

مادة 9: ان المصابين بامراض وبائية او معدية يقبلون في مستشفى الامراض المعدية دون حاجة لهذه المعاملة.

المادة 10

مادة 10: ان امين السر العام ورئيس البلدية ومدير الصحة والاسعاف العام في جبل لبنان مكلفون بانفاذ احكام هذا القرار كل بما يعود اليه. بيروت في 10 ك1 سنة 1920 الامضاء: ترابو