المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5102 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2195 / 1992 )
مادة 1 :
حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".
.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992, article 1, 06/02/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء بقيمة 15% (خمسة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001, article 2, 29/03/2001
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967 بحيث تصبح كما يلي: حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.