المواد
(عدلت بموجب مرسوم 5102 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2195 / 1992 )
مادة 1 :
حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".
.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992, article 1, 06/02/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء بقيمة 15% (خمسة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001, article 2, 29/03/2001
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967 بحيث تصبح كما يلي: حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
(عدلت بموجب مرسوم 2181 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 4254 / 1987 )
1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب .
2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
مادة 3:
يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة :
1- ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي وبصورة دائمة لحسابها.
2- ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر بمن فيهم افراد عائلة رب العمل وان لا يتجاوز عدد المتدربين فيها الاثنين علاوة على الاجراء.
3- ان لا يتجاوز رأسمالها الخمسين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).
4- ان يكون نشاطها مدرجا على الجدول الموضوع من قبل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 4:
يلغى المرسوم رقم 2953 تاريخ 20 تشرين الاول 1965 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 حزيران 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين