المادة 3
مادة 3:
يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة :
1- ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي وبصورة دائمة لحسابها.
2- ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر بمن فيهم افراد عائلة رب العمل وان لا يتجاوز عدد المتدربين فيها الاثنين علاوة على الاجراء.
3- ان لا يتجاوز رأسمالها الخمسين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).
4- ان يكون نشاطها مدرجا على الجدول الموضوع من قبل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.