المادة 1
مادة 1:
تخضع السيارات والآليات والدراجات الالية الى معاينة ميكانيكية جديدة في الحالات الاتية:
- عند انتقال ملكيتها
- عند تغيير وجهة استعمالها
- عند استبدال محركها
- عند استبدال صندوقها
- عند استبدال لوحات تسجيلها.
- عند كل طلب من المصلحة المختصة.