All legislation

قرار Decision No. 32 24/01/1968

تحديد الحالات التي توجب تقديم السيارات الى معاينة ميكانيكية جديدة

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1968, p. 198
Status
In force
Amends
قرار رقم 1613 تاريخ 03/08/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع السيارات والآليات والدراجات الالية الى معاينة ميكانيكية جديدة في الحالات الاتية:

- عند انتقال ملكيتها

- عند تغيير وجهة استعمالها

- عند استبدال محركها

- عند استبدال صندوقها

- عند استبدال لوحات تسجيلها.

- عند كل طلب من المصلحة المختصة.

المادة 2

مادة 2:

يلغى القرار رقم 1613/1 تاريخ 3/8/1962 .

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي