المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مرسوم Decree No. 9235 29/01/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري