The whole text

قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الجنس (تبغ او تنباك) ونوع البذرة الواجب زرعها عام 1960 تتلف كل زراعة تنباك استعيض بها عن التبغ. وتعتبر كل زراعة لا يتقيد فيها المزارع بالصنف ونوع البذرة المحددين له زراعة غير مرخص بها وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 3 من قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/166349/article/3/