The whole text

مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع

المادة 2 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/166353/article/2/