The whole text

مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

يفصل رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الشرعي بالنسبة للقضاة السنيين والجعفريين او وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي الشرعي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- مستندات تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل سكنه.

المادة 3 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/166364/article/3/