All legislation

مرسوم Decree No. 2483 19/02/2000

استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافةعلى الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2483
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1071-1072
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1912 تاريخ 11/05/2009 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 (تعديل بعض المواد في قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

بناء على القانون رقم 12/87 تاريخ 04/05/1987 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية من اضافة 15% على الراتب),

بناء على المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 (تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين),

بناء على المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 4 تاريخ 05/07/1995,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه التالي:

7% سبعة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.

10% عشرة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل - صيدا - بعقلين وشتورا.

12% اثنا عشر للقضاة العاملين اصلا او بالماية بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس .

15% خمسة عشرة للقضاة العاملين اصلا في مراكز بالماية بقية المحاكم.

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة الاولى:

1- القضاة العاملون في بيروت او الغبيري.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء نقطة انطلاق لحساب المسافة.

المادة 3

يفصل رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الشرعي بالنسبة للقضاة السنيين والجعفريين او وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي الشرعي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- مستندات تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل سكنه.

المادة 4

يستفيد من الاضافة على الراتب القضاة الشرعيون الذين يفرض عليهم بحكم القانون الاقامة في مركز عملهم او في نطاق لا يبعد اكثر من عشر كيلومترات عن ذلك المركز او ان يبعد مسافة تزيد على العشرين كلم عن محل اقامتهم المدون في بطاقة الهوية.

المادة 5

تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج القرم