All legislation

قرار Decision No. 967 28/12/1999

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "صريفا الرياضي" صريفا- قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
967
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1109
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 967 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2334/أد

تاريخ 21/06/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3667/2

تاريخ 13/12/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية صريفا الرياضي للسادة: أحمد كمال الدين، عباس نجدي، ماجد كريك، نديم نزال، محمد رمضان، عبد الكريم نجدي، علي نزال، مهدي كمال الدين. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صور ـ بلدة صريفا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد رمضان.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: صريفا الرياضي هي: كرة السلة، الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون