All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 21/02/2000

تأسيس جمعبة باسم: "جمعية التخلص من الجذام (البرص ) في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
21/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1100-1101
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 132 تاريخ 26/09/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 21/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التخلص من الجذام (البرص ) في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3415/2 تاريخ 27/05/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التخلص من الجذام (البرص) في لبنان». مركزها: بيروت ـ منطقة المدور ـ شارع باستور ـ ملك البيطار ـ عيادة الدكتور أنطوان فرج الله. غايتها: 1 ـ إعلام الجمهور بوجود مرض الجذام (البرص) في لبنان، وتحسيسه بهذه القضية الاجتماعية الإنسانية المهمة. 2 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة التي لها نفس الأهداف ومع وزارة الصحة العامة للقيام بحملة إعلامية وتثقيفية واسعة لكشف الإصابات بمرض الجذام في لبنان ودرس وبائية الإصابات المكتشفة، واستطراداً اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأهيلية اللازمة. 3 ـ السعي لإعادة دمج مرضى الجذام في مجتمعهم. 4 ـ الاهتمام بأولاد المرضى والعمل على إلحاقهم بالمدارس. المؤسسون السادة: د. أنطوان جان فرج الله. جورج ملحم يوسف المعلوف ميشال أنطوان برنوطي د. زهير محمد شبقلو عدلي يوسف نعوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال أنطوان برنوطي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر