All legislation

مرسوم Decree No. 2494 19/02/2000

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المتعلقة بتحديد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2494
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1079-1080
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012
Amended by
مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968

وتعديلاته (تحديد مراحل التعليم العام واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968

(تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي

العام),

بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 03/05/1970

(تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 06/11/1971

(تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة),

بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971

(تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356

تاريخ 10/12/1971 انشاء مركز تربوي للبحوث

والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافها),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

13/99-2000 تاريخ 14/10/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث وهي: - مرحلة الروضة: مدتها سنتان - مرحلة التعليم الاساسي: (الابتدائي والمتوسط) (مدتها 9 سنوات) - المرحلة الثانوية: (مدتها 3 سنوات) * مرحلة الروضة: - مدتها سنتان, صفوفها الروضة الاولى والروضة الثانية. يدخل الروضة الاولى من يتم الرابعة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي ينتسب خلالها الطفل الى الروضة. - يمكن قبول الطفل في المدرسة قبل السن المحددة لدخول مرحلة الروضة لسنة تحضيرية واحدة (حضانة) * مرحلة التعليم الاساسي: 1- المرحلة الابتدائية, ومدتها ست سنوات. وتتألف من حلقتين تتضمن الحلقة الاولى الصفوف: الاول والثاني والثالث. وتتضمن الحلقة الثانية الصفوف: الرابع والخامس والسادس . ويقبل في الصف الاول من يتم السادسة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي يتم الانتساب خلالها الى المدرسة. 2- المرحلة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من انهى المرحلة الابتدائية. تسمى صفوفها, استكمالا لصفوف المرحلة الابتدائية: السابع, الثامن والتاسع. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة المتوسطة. * المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من نال الشهادة المتوسطة. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بأحد فروعها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون