المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 2494 19/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968
وتعديلاته (تحديد مراحل التعليم العام واهدافها),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968
(تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي
العام),
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 03/05/1970
(تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 06/11/1971
(تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة),
بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971
(تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356
تاريخ 10/12/1971 انشاء مركز تربوي للبحوث
والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي
واهدافها),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
13/99-2000 تاريخ 14/10/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
مادة 2: تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث وهي: - مرحلة الروضة: مدتها سنتان - مرحلة التعليم الاساسي: (الابتدائي والمتوسط) (مدتها 9 سنوات) - المرحلة الثانوية: (مدتها 3 سنوات) * مرحلة الروضة: - مدتها سنتان, صفوفها الروضة الاولى والروضة الثانية. يدخل الروضة الاولى من يتم الرابعة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي ينتسب خلالها الطفل الى الروضة. - يمكن قبول الطفل في المدرسة قبل السن المحددة لدخول مرحلة الروضة لسنة تحضيرية واحدة (حضانة) * مرحلة التعليم الاساسي: 1- المرحلة الابتدائية, ومدتها ست سنوات. وتتألف من حلقتين تتضمن الحلقة الاولى الصفوف: الاول والثاني والثالث. وتتضمن الحلقة الثانية الصفوف: الرابع والخامس والسادس . ويقبل في الصف الاول من يتم السادسة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي يتم الانتساب خلالها الى المدرسة. 2- المرحلة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من انهى المرحلة الابتدائية. تسمى صفوفها, استكمالا لصفوف المرحلة الابتدائية: السابع, الثامن والتاسع. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة المتوسطة. * المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من نال الشهادة المتوسطة. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بأحد فروعها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون