All legislation

مرسوم Decree No. 8917 21/09/2012

تحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها ومبادئها واهدافها العامة والخاصة ومحتوى مناهجها

Type
مرسوم · Decree
Number
8917
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4228-4229
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11930 تاريخ 23/05/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي واهدافها)، لا سيما المادتين 2 و3 منه،

بناء على المرسوم رقم 2494 تاريخ 19/2/2000 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997) لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002 (تعديل شروط سن الدخول الى مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي)، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 254/2011 - 2012 تاريخ 20/6/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 491 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 11930 / 2014 )

خلافاً لأي نص آخر تحدد السنوات الدراسية في مرحلة الروضة وسن الدخول اليها كما يلي:

«تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».

المادة 2

تحدد المبادئ العامة لمرحلة الروضة كما يلي:

أولاً: إنماء الطفل إنماءً شاملاً من النواحي: الجسدية والعاطفية والاجتماعية والذهنيّة.

ثانياً: الطفل محور العمليّة التربوية.

ثالثاً: الحواس هي المدخل الأساسي لعملية التعلّم في مرحلة الروضة وذلك من خلال تفاعل الطّفل الحسي المباشر مع عناصر البيئة المحيطة به.

رابعاً: الاعتماد على الترابط الوثيق في مختلف الميادين وتداخل اللغة عبر الأنشطة كافة.

خامساً: الانطلاق من بيئة الطفل ومكوّناتها المادية والثقافية.

سادساً: مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال عموماً ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

سابعاً: مراعاة التطور التربوي العلمي والتقني.

ثامناً: استخدام الوسائل والطرق والأساليب الناشطة والتكنولوجيا (بما فيها تقنيات المعلومات والاتصالات).

تاسعاً: اعتبار اللعب المبدأ الأكثر فعالية في عملية النمو، سواء أكان حرّاً أم موجّهاً.

عاشراً: التقويم عملية مستمرة تقيس مدى تحقق الكفايات من خلال الأدوات المعتمدة في هذه المرحلة.

حادي عشر: الكفايات والأهداف التعلمية تبقى كما هي في السنوات الثلاث وتختلف درجة التركيب فيها من سنة الى أخرى على مستوى الأهداف الخاصة.

المادة 3

تحدّد الأهداف العامة لمنهج مرحلة الروضة بما يلي:

أولاً: توفير جو من الأمان والطمأنينة يساعد الطفل على التكيّف وأجواء المدرسة والتآلف مع محيطه الجديد فيتحضّر للمرحلة اللاحقة، مع مراعاة خصائص طفولته وحاجاته.

ثانياً: تنمية الطفل ليصبح كائناً اجتماعياً، حيث يكتسب ثقافة وعادات بنّاءة تعزّز لديه روح الانفتاح والتعاون والاندماج والمشاركة الفاعلة مع الآخرين.

ثالثاً: تعزيز عملية التعلم لتنمية مهارات الطفل الحسية والجسدية والعاطفية والاجتماعية والذهنية فيعبّر عن ذاته وحاجاته ومكتشفاته المحسوسة ويفكّر ويتخيّل، فتتوسع خبرته، ويكتشف العالم ويكوّن معلوماته.

وتتجسّد هذه الأهداف العامة مع المبادئ الأساسية المبينة في المادة الثانية أعلاه في تحديد الهدف النهائي الاندماجي لكل مجال حيث تشتق منه الكفايات المطلوب اكتسابها وفاقاً لمراحل كل كفاية ومواردها.

المادة 4

تحدد مجالات منهج مرحلة الروضة بخمس:

أولاً: مجال التعبير اللّغوي ويقسم على كفايتين:

- الأولى: التعبير الشفهي.

- الثانية: التعبير الكتابي.

ثانياً: مجال التطور العلمي ويقسم الى كفايتين:

- الأولى: رياضيات.

- الثانية: علوم.

ثالثاً: مجال النمو الاجتماعي (كفاية واحدة).

رابعاً: مجال النمو الحسّ - حركي (كفاية واحدة).

خامساً: مجال التربية الفنيّة (كفاية واحدة).

المادة 5

تحدّد تفاصيل المنهج لكل سنة دراسية كالآتي:

. الكفاية

. مراحل الكفاية (الأهداف التعلّمية)

. الموارد (الأهداف الخاصة)

. المحتوى

. الأنشطة المقترحة

. معايير التقويم:

- معايير الحد الأقصى

- معايير الحد الأدنى

- معايير التمايز

وذلك بموجب تعاميم تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث والإنماء.

المادة 6

تحدّد روزنامة تطبيق مناهج مرحلة الروضة المطورة الصادرة بهذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بعد انتهاء المركز التربوي للبحوث والإنماء من تأليف بطاقات مرحلة الروضة والدليل التربوي لمعلمة الروضة لكل سنة من سنوات هذه المرحلة.

المادة 7

تلغى جميع الأحكام السابقة والمتعلقة بمرحلة الروضة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم ولا سيما تلك الواردة في المراسيم:

- 10227/97 تاريخ 8/5/1997 .

- و2494/2000 تاريخ 19/2/2000 .

- و8970/2002 تاريخ 30/10/2002 .

المادة 8

يبلغ هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب