The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 In force

المادة 1

المادة 1

ماده 1: تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من 1991 الى 2000 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1508) ل.ل كأساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/166389/article/1/