ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام
قانون السير وجدول الرسوم الملحق به),
بناء على القرار رقم 211/د تاريخ 02/11/1999
(تأليف لجنة لدراسة جداول التسعيرة لمختلف
فئات السيارات والمركبات الالية والدراجات
النارية),
بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة المذكورة
بتاريخ 22/01/2000,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام
وزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
ماده 1: تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من 1991 الى 2000 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1508) ل.ل كأساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.
مادة 2: تعتمد اللوائح المنظمة باسعار السيارات السياحية والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية لعام 2000 والمنظمة من اللجنة بهذا الشأن وفقا لما اقرته اللجنة المرفق تقريرها طيا.
مادة 3: بالنسبة لاسعار السيارات المستوردة من قبل الوكلاء تعتمد القيم الواردة في لوائح المبيع المصرح عنها من قبل هؤلاء على ان لا تقل عن القيمة الواردة في الشهادة الجمركية يضاف اليها الرسوم الجمركية بتاريخ التسجيل, وكذلك يضاف الى المجموع 15% بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر السيارة الذي تستوفى عنها الرسوم المفروضة وفي حال كان المبلغ الحاصل اقل من السعر المدون على لائحة الشركة او الوكلاء يعتمد السعر الوارد على اللائحة اي السعر الاعلى.
مادة 4: بالنسبة للسيارات المستوردة والغير مسجلة من صنع 1991 لغاية 2000 لغير الوكلاء يعتبر السعر الوارد على الشهادة الجمركية مضافأ اليه الرسم المستوفى من قبل ادارة الجمارك كأساس ويضاف الى المجموع العام 15% .
مادة 5: يحتسب الكسر الوارد في ثمن السيارات وفقا لما يلي: في حال كان كسر الوحدة دون الخمسماية الف يرفع الى خمسماية الف, واذا كان الكسر فوق الخمسماية الف يرفع الى مليون, اي اعتماد الرقم الصحيح بعد التدوير.
مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.
مادة 7: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 10% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
مادة 8: اعتماد السعر الادنى للسيارات بمبلغ مليون ليرة لبنانية, وللدراجات النارية بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
مادة 9: في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2000 حتى عام 1997 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.
مادة 10: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 211/د تاريخ 2/11/1999 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول على ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك والمعتمدة لديها في حال ابلاغها من المصلحة.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاربخ صدوره.
بيروت, في 21/2/2000
وزير الداخلية
ميشال المر
وزير المالية
جورح قرم