The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2000 حتى عام 1997 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.

المادة 9 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/166389/article/9/