The whole text

مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 In force

المادة 12

المادة 12

يجب على المستشفى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة:

1- ان يمسك سجلا خاصا للمرضى الداخلين والخارجين والذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة, وان ينظم ملفا طبيا لكل مريض يحتوي بصورة عامة على جميع المعلومات السريرية والمخبرية والتشخيص والادوية وغير ذلك من المعلومات الطبية وبصورة خاصة على ما يلي:

- وثيقة دخول المستشفى او رقمها او صورة عنها.

- اوراق الفحوص والتحاليل.

- صورة الاشعة.

- المستندات الطبية الاخرى المنظمة اثناء وجود المريض قيد المعالجة في المستشفى.

2- ان يقدم لوزارة الصحة العامة جميع المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية.

3- ان يؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلا نهارا من قبل طبيب ملازم, وان يقبل المرضى الموجهين اليه من السلطات المختصة في اي وقت كان, وان يلبي بأسرع ما يمكن الحوادث الطارئة. يمكن الاستعاضة عن الطبيب الملازم بتلميذ طب من السنة الخامسة فما فوق بشرط ان يعمل تحت اشراف الطبيب الملازم وعلى مسؤوليته.

4- ان يحفظ الملفات الطبية ويستعملها وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

المادة 12 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166395/article/12/