المادة 1
تستبدل احكام المرسوم رقم 12788 تاريخ 17/5/1963 بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 15206 21/01/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التقرير المرفوع من اللجنة المؤلفة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 3/10/1963
وبناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 كانون الاول 1963
يرسم ما يأتي:
تستبدل احكام المرسوم رقم 12788 تاريخ 17/5/1963 بالاحكام التالية:
يجب ان تتوفر في المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها وزارة الصحة العامة الشروط العامة والخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
لا يجوز التعاقد الا مع المستشفيات الخاصة المرخص لها بممارسة العمل رسميا.
يجب ان تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول بسهولة الى الباب الرئيسي للمستشفى.
يجب ان يتم التنقل بين طوابق المستشفى بواسطة سلالم عريضة او مصاعد بحيث يمكن نقل المرضى على المحامل الخاصة بذلك.
يجب تزويد المستشفى بأجهزة اطفاء فعالة لمكافحة الحريق. ويحدد عدد ونوع هذه الاجهزة بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع راي لجنة المستشفيات .
يجب تأمين الاتصالات الهاتفية ليلا ونهارا بصورة متواصلة.
يجب تأمين اعمال المطبخ بواسطة اشخاص ذوي كفاءة ويجب ان يكون المطبخ مجهزا بما يلزم لتأمين التغذية العادية وتغذية الحمية.
كما يجب توزيع الطعام على مختلف الاقسام بعربات مسخنة او بواسطة اوعية مغطاة بطريقة يمكن تسخينها في المكان المعد لهذه الغاية في كل طابق.
توضع النفايات والفضلات في اوعية محكمة الغطاء ويجب التخلص منها يوميا.
يجب ان يكون في المستشفى غرفة خاصة بالموتى او غرفة مستقلة تحفظ فيها الجثث , عند الحاجة مدة 48 ساعة.
يجب ان تحتوي المستشفى على ما يلي:
1- جهاز للتشخيص بواسطة الاشعة صالح للاستعمال على ان يؤمن هذا الاستعمال اشخاص مختصون وان تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من خطر الاشعاع.
2- جهاز كامل لتأمين الاوكسيجين في اي وقت كان اما بواسطة اوكسيجين مركزي او بواسطة قناني نقالة على عربات خاصة مع قناع.
3- بنك دم, وفي حال عدم وجوده في المستشفى ان يكون هذا المستشفى متعاقدا مع بنك دم يعمل بصورة متواصلة ليلا نهارا ويتيح له الحصول على الدم اللازم للمريض بالسرعة المطلوبة.
4- مختبر كامل للفحوصات الطبية, وفي حال عدم وجود مختبر كامل التجهيز يجب عليه ان يتعاقد مع مختبر قريب اليه بغية الحصول على نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بأسرع ما يمكن من الوقت .
يجب على المستشفى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة:
1- ان يمسك سجلا خاصا للمرضى الداخلين والخارجين والذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة, وان ينظم ملفا طبيا لكل مريض يحتوي بصورة عامة على جميع المعلومات السريرية والمخبرية والتشخيص والادوية وغير ذلك من المعلومات الطبية وبصورة خاصة على ما يلي:
- وثيقة دخول المستشفى او رقمها او صورة عنها.
- اوراق الفحوص والتحاليل.
- صورة الاشعة.
- المستندات الطبية الاخرى المنظمة اثناء وجود المريض قيد المعالجة في المستشفى.
2- ان يقدم لوزارة الصحة العامة جميع المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية.
3- ان يؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلا نهارا من قبل طبيب ملازم, وان يقبل المرضى الموجهين اليه من السلطات المختصة في اي وقت كان, وان يلبي بأسرع ما يمكن الحوادث الطارئة. يمكن الاستعاضة عن الطبيب الملازم بتلميذ طب من السنة الخامسة فما فوق بشرط ان يعمل تحت اشراف الطبيب الملازم وعلى مسؤوليته.
4- ان يحفظ الملفات الطبية ويستعملها وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.
يجب على المستشفى تنظيم اوقات زيارات المرضى.
غير انه يجوز للطبيب المعالج منع الزيارات .
يجب ان تكون المساحات والاحجام الدنيا للغرف كما يلي:
المساحة الحجم
- غرفة ذات سرير واحد 8 امتار مربعة 24 متر مكعب
- غرفة ذات سريرين 13 متر مربع 40 متر مكعب
- غرفة ذات ثلاثة اسرة 20 متر مربع 60 متر مكعب
- غرفة ذات اربعة اسرة 20 متر مربع 80 متر مكعب
- غرفة تتسع لاكثر من 5 امتار مربعة 20 متر مكعب
اربعة اسرة لكل سرير لكل سرير
يجب ان تتوفر في المستشفى على الاقل:
- مغسلة من المياه صالحة للشرب لكل ستة اسرة على ان تكون المغسلة ضمن الغرفة او قريبة منها.
- حمام لكل ثلاثين سريرا.
- بيت خلاء لكل عشرة اسرة.
يجب تأمين تدفئة الغرف بصورة مستمرة بحيث لا تنقص الحرارة عن 18 درجة مئوية, كما يجب تأمين التهوئة والانارة في الغرف بشكل كاف .
يجب ان تتوفر لدى المستشفى بالاضافة الى الاطباء الاخصائيين والاطباء المعالجين اللازمين لكل فرع من فروع المستشفى.
1- جهاز مستخدمين للخدمات العامة يكون عددهم كافيا لتأمين هذه الخدمات ( تغذية, عناية الخ....).
2- جهاز تمريض يؤلف لكل ثلاثين مريضا على الوجه التالي كحد ادنى.
- رئيسة ممرضات .
- ممرضة حاملة شهادة تمريض .
- مساعدتا ممرضة .
- ممرضة الليل.
- خادمتان.
تستثنى من احكام الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة عشرة:
- المصحات ,
- مستشفيات - الامراض العقلية,.
- مستشفيات تطبيب الشلل وتطبق عليها الشروط الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
أ- فرع الجراحة: يجب ان يكون لفرع الجراحة جناح خاص في بناء المستشفى مستقل عن سائر فروع المستشفى يحتوى على:
1- غرفة عمليات مطهرة, مجهزة بما يلي:
- طاولة مجهزة بمضخة للعمليات.
- انارة لا تعطي خيالات.
- انارة احتياطية ( بواسطة البطارية او غيرها ).
- آلة للتخدير ذات تيار مغلق .
- آلة كهربائية ساحبة للسوائل.
- جهاز تكييف هواء خاص بغرف العمليات وغير ذلك من الادوات اللازمة للفرع الجراحي الذي جرى الاتفاق عليه, مع الواجهات والطاولات المخصصة لحفظ تلك الادوات او لوضعها عليها.
2- غرفة للمعاينة والتضميد والعناية الاولية مجهزة بطاولة تضميد وبالمعدات اللازمة.
3- مجموعة جهاز تعقيم او جهاز مؤلف على الاقل من:
- جهاز تعقيم على الحرارة الناشفة ( بوبينل ).
- جهاز تعقيم على الحرارة الرطبة ومن علب تحتوي على آلات ومحاقن, ومن صندوق يحتوي على قمصان ووزرات , وطقم عمليات , وضمادات ورباطات للتضميد.
4- الادوات اللازمة للانعاش ولنقل الدم.
يجب على المستشفيات المتعاقد معها لفروع الجراحة ان يتوفر لديها بصورة دائمة خدمات :
- جراح اختصاصي لكل فرع من الفروع الملحوظة في الاتفاقية.
- طبيب اخصائي او ممرضة اخصائية باعطاء البنج والانعاش على ان يكون كل منهما حائزا على اذن بممارسة المهنة معطى من وزارة الصحة العامة.
على دور التوليد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تتضمن:
- غرفة للتوليد مجهزة لهذه الغاية.
- غرفة عمليات مجهزة وفقا للشروط الواردة في الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من هذا المرسوم.
- مكانا خاصا للعناية بالتوليد.
- غرفة خاصة مجهزة ببراد لتحضير وحفظ وتوزيع الحليب .
- حاضنة واحدة للمولودين قبل الاوان على الاقل.
يجب ان يكون حجم الغرف بمعدل 30 مترا مكعبا لسريري المولودة والوليد معا.
تطبق احكام المادة الثلاثين عندما يكون الوليد في غرفة خاصة.
يجب ان يتوفر لدى دور التوليد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة بصورة دائمة خدمات :
- طبيب اخصائي بالتوليد.
- قابلة قانونية .
- طبيب او ممرضة مختصة باعطاء البنج شرط ان يكون كل منهم حاملا اذنا بممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
يجب على المستشفيات المتعاقد معها للامراض الداخلية ان تؤمن خدمات :
- طبيب للامراض الداخلية لكل ثلاثين سريرا.
- طبيب اخصائي بأمراض القلب .
يجب على المستشفيات المتعاقد معها للحوادث الطارئة ان تحتوي على الاقل على الفروع التالية:
الجراحة العامة, التوليد, الامراض الداخلية.
وان يتوفر لديها بالاضافة الى جهاز المستخدمين المنصوص عنه في المادة السابعة عشرة:
- جهاز طبي وتمريضي كاف لتأمين الحوادث الطارئة ليلا نهارا.
- براد يحتوي بصورة دائمة على ليترين دم على الاقل من فصيلة المعطي العام ZERO .
- غرفة عمليات للعمليات الفورية.
- غرفة انتظار اضافية لذوي ضحايا الحوادث الطارئة.
ويجب ان يكون المستشفى المتعاقد معه مؤهلا لاستقبال جميع انواع الحوادث الطارئة, بصورة خاصة:
- الحوادث الجراحية على انواعها:
( جراحة عامة, وجراحة رأس وعيون, جراحة اطفال الخ... ).
- حوادث الجراحة النسائية والتوليد.
- حوادث الطب الداخلي..
مستشفيات الامراض العقلية يجب على مستشفيات الامراض العقلية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تؤمن الشروط الخاصة التالية:
- طبيبا اخصائيا بالامراض العقلية والنفسية وطبيبا مساعدا لكل ماية وعشرين سريرا, شرط تفرغهما للعمل الكامل في المستشفى يوميا.
- مساعدة اجتماعية لكل ماية وعشرين سريرا.
- سبع ممرضين او ممرضات قانونيات لكل ماية وعشرين سريرا.
- اربعة عشر ممرض او ممرضة مساعدة لكل ماية وعشرين سريرا.
- اربعة عشر حارسا ممرضا لكل ماية وعشرين سريرا.
يجب ان تكون الرقابة الطبية الدائمة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم مؤمنة من قبل طبيب اخصائي بالامراض العقلية والنفسية.
1) يجب ان يحتوي المستشفى على اجنحة خاصة يتوفر فيها الحد الاقصى من امكانية المحافظة على الامن والسلامة لمراقبة المرضى الذين يشكلون بسلوكهم وتصرفاتهم خطرا على المجتمع.
2) يجب ان يؤمن المستشفى العلاج المهني لمرضى وزارة الصحة العامة.
بالاضافة الى الجهاز المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم, يجب ان يتوفر لدى مستشفى الامراض العقلية المتعاقد مع وزارة الصحة العامة الجهازات التالية:
- آلة للصدمات الكهربائية.
- جهاز لتخطيط الدماغ.
- آلة لتخطيط القلب.
- صيدلية تحتوي على جميع الادوية اللازمة لمعالجة مختلف الامراض العقلية والنفسية.
و- مستشفيات الاطفال والاولاد.
1) يجب على مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:
من المادة الاولى حتى المادة السابعة عشرة باستثناء المساحات والاحجام المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم التي تصبح كما يلي:
- اربعة امتار لكل سرير واثنا عشر مترا مكعبا لكل سرير.
- يجب ان يكون لدى مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقد معها حاضنات للمولودين قبل الاوان بنسبة عشرة بالماية من مجموع الاسرة.
ز - فروع المعالجة بالرئة الفولاذية:
- يجب ان يكون هذا الفرع موجودا في مستشفى يحتوي على جميع الاسباب الكفيلة باجراء العمليات الجراحية الطارئة للحنجرة. - يجب تأمين خدمات تمريضية متواصلة ليلا ونهارا.
ح- مستشفيات تطبيب الشلل:
يجب على مستشفيات تطبيب الشلل المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:
من المادة الاولى حتى المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة 3 و 4 من المادة الحادية عشرة والفقرة 3 من المادة الثانية عشرة.
بما يجب على هذه المستشفيات ان يتوفر لديها بصورة خاصة خدمات :
- طبيب اخصائي بالطب الفيزائي لكل ثمانين مريضا .
- ممرضة قانونية لكل عشرين مريضا .
- خادمتان لكل عشرين مريضا .
- ممرضة مساعدة لكل عشرين مريضا.
يجب ان يتوفر لدى مستشفيات تطبيب الشلل:
- غرف خاصة بالعلاج الرياضي.
- غرف خاصة للعلاج في الماء.
على ان تكون جميع هذه الغرف مجهزة بالادوات اللازمة لهذه الغاية, تطبق المساحات والاحجام المنوه عنها في الشروط الخاصة في مستشفيات الاطفال والمنصوص عنها في المادة الثلاثين من هذا المرسوم على هذه المستشفيات .
ط - المصحات:
يجب على المصحات المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة ان تؤمن الجهاز الطبي والتمريضي التالي:
- طبيبا اخصائيا لكل ستين مريضا.
- ممرضة قانونية.
- اربع ممرضات مساعدات.
- اربع خدم او خادمات.
- ممرضا او ممرضة لليل لكل سبعين مريضا .
- مساعدة اجتماعية بوقت كامل.
اذا كان المصح يتسع لمائتي سرير وما فوق وبوقت جزئي اذا كان المصح دون هذا العدد. كما يجب ان يتوفر لدى كل مصح التجهيزات التالية:
- جهاز للتصوير الطبقي على الاقل .
- جهاز لتنظير القصبات.
- جهاز لفحص وظائف التنفس يجب ان يتوفر لدى مختبر المصح امكانية اجراء الفحوصات التالية على الاقل:
- فحص القشع بواسطة الزرع.
- فحص الحساسية لعصيات كوخ .
- فحص الدم .
- فحص البول والغائط.
1) يمكن لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة المستشفيات ان يمنح بعض الاستثناءات للمستشفيات الواقعة في مراكز الاقضية وللمستشفيات الريفية, شرط ان تبعد اكثر من ثلاثين كيلو مترا عن اقرب مستشفى حكومي مماثل.
2) تعطى الاولوية في التعاقد للمستشفيات التي تتوفر فيها افضل الشروط.
يجب ان لا يتعدى عدد الاسرة المتعاقد عليها خمسين بالماية من مجموع اسرة الدرجة الاخيرة في المستشفى المتعاقد معه, ما عدا المصحات - مستشفيات الامراض العقلية - مستشفيات تطبيب الشلل - فروع الحوادث الطارئة - الفروع الخاصة بالمعالجة بالرئة الفولاذية, بحيث تكون نسبة التعاقد معها ثمانين بالماية من مجموع اسرة الدرجة الاخيرة في المستشفى المتعاقد معه.
تستثنى من احكام هذا المرسوم مصح الوليد في سوريا المتعاقد مع وزارة الصحة العامة لقبول المجذومين اللبناينين.
تطبيقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 تقوم لجنة المستشفيات بالتحقيقات اللازمة للتثبت من توفر الشروط المفروضة بمقتضى هذا المرسوم في المستشفيات المنوى التعاقد معها.
لا يجوز ان تتعاقد وزارة الصحة العامة مع مستشفيات خاصة حيث يوجد مستشفيات حكومية باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس , كما انه لا يجوز التعاقد في مدينتي بيروت وطرابلس على اقل من خمسة عشرا سريرا في المستشفى الواحد.
ان احكام هذا المرسوم هي احكام مؤقتة, يجب ان تستبدل بقانون خاص لتنظيم المستشفيات الحكومية تطبق احكامه على المستشفيات الخاصة وذلك بالاستناد الى قواعد معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي لجنة المستشفيات واقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1964
الذوق في 21 كانون الثاني 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي