المادة 30
و- مستشفيات الاطفال والاولاد.
1) يجب على مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:
من المادة الاولى حتى المادة السابعة عشرة باستثناء المساحات والاحجام المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم التي تصبح كما يلي:
- اربعة امتار لكل سرير واثنا عشر مترا مكعبا لكل سرير.
- يجب ان يكون لدى مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقد معها حاضنات للمولودين قبل الاوان بنسبة عشرة بالماية من مجموع الاسرة.