The whole text

مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 In force

المادة 30

المادة 30

و- مستشفيات الاطفال والاولاد.

1) يجب على مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:

من المادة الاولى حتى المادة السابعة عشرة باستثناء المساحات والاحجام المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم التي تصبح كما يلي:

- اربعة امتار لكل سرير واثنا عشر مترا مكعبا لكل سرير.

- يجب ان يكون لدى مستشفيات الاطفال والاولاد المتعاقد معها حاضنات للمولودين قبل الاوان بنسبة عشرة بالماية من مجموع الاسرة.

المادة 30 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166395/article/30/