The whole text

مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 In force

المادة 32

المادة 32

ح- مستشفيات تطبيب الشلل:

يجب على مستشفيات تطبيب الشلل المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:

من المادة الاولى حتى المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة 3 و 4 من المادة الحادية عشرة والفقرة 3 من المادة الثانية عشرة.

بما يجب على هذه المستشفيات ان يتوفر لديها بصورة خاصة خدمات :

- طبيب اخصائي بالطب الفيزائي لكل ثمانين مريضا .

- ممرضة قانونية لكل عشرين مريضا .

- خادمتان لكل عشرين مريضا .

- ممرضة مساعدة لكل عشرين مريضا.

المادة 32 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166395/article/32/