المادة 32
ح- مستشفيات تطبيب الشلل:
يجب على مستشفيات تطبيب الشلل المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في المواد:
من المادة الاولى حتى المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة 3 و 4 من المادة الحادية عشرة والفقرة 3 من المادة الثانية عشرة.
بما يجب على هذه المستشفيات ان يتوفر لديها بصورة خاصة خدمات :
- طبيب اخصائي بالطب الفيزائي لكل ثمانين مريضا .
- ممرضة قانونية لكل عشرين مريضا .
- خادمتان لكل عشرين مريضا .
- ممرضة مساعدة لكل عشرين مريضا.