المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )
يجوز للمجلس ان يعين بطريقة التعاقد اشخاصا خارج الملاك يقومون باعمال تتطلب معارف ومؤهلات خاصة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, article 7, 18/06/1964
مادة 7: يلغى نص المادة 11 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 ويستبدل بالنص التالي: يجوز للمجلس ان يعين, بطريقة التعاقد, اشخاصا خارج الملاك, يقومون بأعمال تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد.