المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )
آ- يدفع لموظفي المجلس في نهاية كل شهر, نفقات النقل والانتقال العائدة لهم, بعد تقديم بيان بالنفقات منظم على مطبوعة مماثلة للمطبوعة التي يستعملها موظفو الدولة.
ب- يمكن للموظفين المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت ومنطقة بئر حسن الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25 % من الراتب الاساسي يضاف اليه تعويض الاختصاص.
لا يدفع هذا التعويض الا اذا كان الموظف يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها. ولا يحق لهؤلاء الموظفين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما يستدعيهم المجلس الى بيروت.
يحدد رئيس المجلس اسماء الموظفين الذين يستفيدون من هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة ب) by مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, article 6, 18/06/1964
مادة 6: يعدل في الفقرة ب من المادة الثامنة من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 ما يلي: يمكن للموظفين المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت ومنطقة بئر حسن, الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع... (والباقي بدون تعديل)