المادة 9
يعود للمجلس حق تقدير اعطاء مكافأة على اساس الانتاج, لا يجوز اعطاء هذه المكافأة الا في حدود عشرون بالمائة من الموظفين الذين يكونون في الخدمة خلال مدة نصف السنة التي تعطي المكافأة من اجلها.
يتخذ قرار المجلس باعطاء هذه المكافأة مرتين في السنة خلال كل من شهري حزيران وكانون الاول. ولا يجوز ان تزيد المكافأة المعطاة في نصف السنة الواحدة عن راتب نصف شهر مضاف اليه تعويض الاختصاص .