The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/02/1966 In force

المادة 5

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- الاعتمادات المرصدة للانارة والماء والهاتف من مختلف بنود الموازنة الى موازنة وزارة المالية او اية ادارة عامة اخرى, بغية توحيد هذه الاعتمادات واعادة تنظيم اصول وطرق انفاقها , وذلك بعد موافقة الوزير المختص .

2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية, الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 02/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/166402/article/5/