المادة 5
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :
1- الاعتمادات المرصدة للانارة والماء والهاتف من مختلف بنود الموازنة الى موازنة وزارة المالية او اية ادارة عامة اخرى, بغية توحيد هذه الاعتمادات واعادة تنظيم اصول وطرق انفاقها , وذلك بعد موافقة الوزير المختص .
2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية, الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.