المادة 7
تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
قانون رقم 8 تاريخ 02/02/1966 In force
تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 7 من قانون رقم 8 تاريخ 02/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/166402/article/7/