المادة 1
تحدث مدالية باسم "مدالية الامن العام".
مرسوم Decree No. 9538 28/01/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الامن العام)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الاوسمة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1974
يرسم ما يأتي:
تحدث مدالية باسم "مدالية الامن العام".
تمنح مدالية الامن العام بقرار من وزير الداخلية الى المفوضين والرتباء والافراد في الامن العام دونما النظر الى الاقدمية, بشرط ان تكون اسباب منحها قد ادت على الاقل الى تنويه من مدير عام الامن العام ويمكن منح هذه المدالية بصورة استثنائية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام الى المدنيين والعسكريين ورجال قوى الامن الداخلي الذين ادوا خدمات جليلة للامن العام او اسدوا عونا لموظفي الامن العام اثناء قيامهم بوظيفتهم فاستحقوا التقدير.
يكون لمدالية الامن العام درجة واحدة.
تحدد اوصاف مدالية الامن العام على الوجه التالي:
أ- تكون من المعدن الفضي, ارتفاعها 3.50 سنتم وعرضها 3سنتم وسماكتها 2.5 ملم.
ب- يشتمل وجه المدالية على شعار الامن العام المؤلف من ارزة تعلو رسما نصفيا لكوكبي الشمس والقمر رمز العمل المتواصل ليلا نهارا يحيط به على التوالي من الجهتين اليمنى واليسرى رسم لسنبلة الحنطة رمز العطاء ورسم لغصن السنديان رمز الثبات يتشعبان من قاعدة المدالية.
ج- تشتمل الجهة الخلفية من المدالية على عبارة "مدالية الامن العام".
د- تكون الرسوم والكتابات نافرة.
ه- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملم وعرضها 35 ملم.
يتوسط الشريطة طوليا خط ابيض بعرض 5 ملم, يليه في كل من جانبيه خط احمر بعرض 2.5 ملم, ثم خط اخضر بعرض 12.5 ملم.
و- لمدالية الامن العام شارة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي تحمل فيها المدالية.
تؤلف هذه الشارة من شريطة بعرض 3 ملم مماثلة بالوانها لشريطة المدالية الموصوفة في الفقرة "ه" اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح