المادة 2
تمنح مدالية الامن العام بقرار من وزير الداخلية الى المفوضين والرتباء والافراد في الامن العام دونما النظر الى الاقدمية, بشرط ان تكون اسباب منحها قد ادت على الاقل الى تنويه من مدير عام الامن العام ويمكن منح هذه المدالية بصورة استثنائية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام الى المدنيين والعسكريين ورجال قوى الامن الداخلي الذين ادوا خدمات جليلة للامن العام او اسدوا عونا لموظفي الامن العام اثناء قيامهم بوظيفتهم فاستحقوا التقدير.