All legislation

قرار Decision No. 24 20/01/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسكاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
20/01/1971
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1971, p. 100
Status
In force
Amended by
قرار رقم 95 تاريخ 07/03/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 20/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: الصناعة 1 و2 و3 العرموني- كمب الابيض - القبيات - الجعيتاوي طلعة الجعيتاوي- العسيلي- اسكندر الكبير- مستشفى الرومالحكمة- جنينة اليسوعية-- ميشال بسترس - اندراوس - العكاويالمطران دبس - صلاح لبكي- مأوى العجزة للروم- ومتفرعاتهم ومنطقة الرميل. ايام الاحاد- اول ايار- و22 تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 20 كانون الثاني سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان