المواد
المادة الاولى: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع ضمان المرض والامومة- تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي- عن الاجير المتزوج والاجير العازب على السواء ب5،50% (خمسة ونصف بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي
مادة 2: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على الاجير المتزوج او العازب لفرع ضمان المرض والامومة- تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي- ب1،50% (واحد ونصف بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان