المادة 1
المادة الاولى: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع ضمان المرض والامومة- تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي- عن الاجير المتزوج والاجير العازب على السواء ب5،50% (خمسة ونصف بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي