All legislation

مرسوم Decree No. 8241 27/02/1947

توزيع المياه المجرورة من مغارة شبعا

Type
مرسوم · Decree
Number
8241
Date
27/02/1947
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1947, p. 156-157
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 27/11/1947 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8241 تاريخ 27/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7423 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "توزع المياه المجرورة من مغارة شبعا والمخصصة للشفة فقط كما يأتي: اسم القرية الكمية بالمتر المكعب

جديدة مرجعيون 600 حاصبيا 360 راشيا الفخار 75 دبين 20 عين جرفا 6 كفر حمام 20 الفريديس 20 الخيام 365 كوكبا 45 ابل السقي 80 بلاط 35 المارى 16 ابو قمحه 8 القليعه 70 الخربة 25 دير ميماس 50 ــــــــ المجموع 1795 - الهبارية 50 تؤخذ الكمية رأسا من مياه خزان الهبارية قبل التوزيع - جبل عامل 300 تؤخذ هذه الكمية من المياه الفائضة في خزان الهبارية المجموع العام - 2145

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 7423 المشار اليه على قريتي "الخربه ودير ميماس " اسوة بسواهما من القرى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جبرائيل المر