المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7423 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "توزع المياه المجرورة من مغارة شبعا والمخصصة للشفة فقط كما يأتي: اسم القرية الكمية بالمتر المكعب
جديدة مرجعيون 600 حاصبيا 360 راشيا الفخار 75 دبين 20 عين جرفا 6 كفر حمام 20 الفريديس 20 الخيام 365 كوكبا 45 ابل السقي 80 بلاط 35 المارى 16 ابو قمحه 8 القليعه 70 الخربة 25 دير ميماس 50 ــــــــ المجموع 1795 - الهبارية 50 تؤخذ الكمية رأسا من مياه خزان الهبارية قبل التوزيع - جبل عامل 300 تؤخذ هذه الكمية من المياه الفائضة في خزان الهبارية المجموع العام - 2145
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم تاريخ 27/11/1947, article 1, 10/12/1947
مادة 1: تضاف القرى او المزارع المبينة ادناه على الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27 شباط سنة 1947, اسم القرية او المزرعة الكمية بالامتار المكعبة من مياه الشفة الخرويعه 15 الدحيرجات 5 الصليب 2 ــــــ يكون 22