المادة 16
مادة 16: على كل وارث تكون في حوزته صكوك مالية كانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسم هذا باسم هذا الاخير في احد المصارف او احدى الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه خلال المدة المذكورة ان يقدم بها تصريحا الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث