المواد
مادة 1: يطلق على موظفي المالية المكلفين تطبيق احكام القانون الصادر في 21 كانون اول سنة 1951 والقاضي بفرض رسم انتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف اسم "مراقب رسم الانتقال" يوضع هؤلاء الموظفون تحت سلطة رئيس قسم رسم الانتقال في مصلحة الموارد العامة الذي يتولى ادارة اعمالهم ومراقبتهم والذي يتمتع بالصلاحيات نفسها.
مادة 2: يتألف ملاك مراقبي رسم الانتقال من مراقبين ومراقبين معاونين يتقاضون الرواتب المحددة لمراقبي المالية ومراقبي المالية المعاونين وتطبق عليهم شروط التعيين والتمرين والتثبيت المطبقة على مراقبي الدخل.
مادة 3: على رئيس قسم رسم الانتقال والمراقبين المعاونين الملزمين بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 49 من القانون ان يحلفوا اليمين امام قاضي محكمة الدرجة الاولى قبل استلامهم وظيفتهم.
مادة 4: يجب ان يكون رئيس قسم رسم الانتقال والمراقبون والمراقبون المعاونون مزودين ببطاقة هوية خاصة تجيز لهم ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في القوانين النافذة. ولا تعطى هذه البطاقة الا بعد حلف اليمين القانونية.
مادة 5: ان رئيس قسم رسم الانتقال والمراقبين والمراقبين المعاونين هم وحدهم ذوو الصلاحية: 1- لاستلام التصريحات والاعتراضات وسائر المخابرات المتعلقة برسم الانتقال. 2- للتدقيق في صحة التصريحات وممارسة حق الاطلاع. 3- للتثبت من المخالفات وتنظيم محاضرها واحالتها الى المراجع المختصة. 4- لتأمين المحافظة على المستندات التي يستلمونها وجداول التكليف المؤقتة والنهائية التي ينظمونها وجميع الاوراق المختصة بالرسم.
مادة 6: خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز ان تسلم التصاريح والاعتراضات وسائر المخابرات في الاقضية الى محاسب القضاء الذي يحيلها الى المراقب المختص .
مادة 7: تثبت اية مخالفة لاحكام القانون وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب الذي اكتشفها ويوقعه المخالف , واذا رفض المخالف التوقيع ذكر المراقب ذلك على المحضر يرسل المحضر فورا الى رئيس قسم رسم الانتقال, واذا كانت المخالفة توجب فرض غرامة مالية عرض المحضر على وزير المالية مع اقتراحات مصلحة الموارد العامة.
مادة 8: يعنى بعبارة "الدوائر المالية" الواردة في قانون 21 كانون اول سنة 1951 وفي هذا المرسوم: مصلحة الموارد العامة - قسم رسم الانتقال- او المراقب المختص
مادة 9: يفوض رئيس قسم رسم الانتقال باعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 كما يفوض باعطاء الموافقة المشار اليها في المادة 27 من القانون نفسه.
مادة 10: تتخذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 بناء على طلب رئيس قسم رسم الانتقال ويتولى تنفيذها المراقب المختص يرافقه مختار المحلة.
مادة 11: تقدم التصريحات المنصوص عليها في قانون 21 كانون اول سنة 1951 على مطبوعات خاصة تعطيها ادارة المالية او على اية ورقة تنظم على النسق نفسه. ويوقع التصريح صاحب العلاقة نفسه, او من ينوب عنه قانونا.
مادة 12: يعفى اصحاب العلاقة المذكورون في المواد 21 و22 و24 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 من تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المواد: 1)- اذا كانت الاموال المتروكة او الموصى بها لا تتجاوز قيمتها الاجمالية خمسة آلاف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت الاموال الموهوبة اوالموقوفة او المنتقلة بأي طريق آخر بلا عوض لا تتجاوز قيمتها الاجمالية الف ليرة لبنانية.
مادة 13: يفتح لكل تركة او وصية او هبة او وقف ملف يحمل رقما متسلسلا. وتوضع جميع المخابرات التي توجهها الدائرة المختصة الى اصحاب العلاقة ضمن ظروف مختومة.
مادة 14: تقيد التصريحات في سجل خاص عند استلامها. ويتولى التدقيق فيها المراقب المختص الذي يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة ايضاحات شفهية او خطية ومعلومات اضافية عن مضمون تصريحه. وعلى صاحب العلاقة ان يقدم هذه الايضاحات او المعلومات ضمن المهلة التي يحددها له المراقب .
مادة 15: على كل شخص يملك اموالا منقولة او غير منقولة اتصلت به من مورثه بطريقة مباشرة او غير مباشرة وفقا لاحكام المادة 4 من القانون خلال السنتين اللتين سبقتا الوفاة ان يقدم تصريحا بها الى الدوائر المالية. يقدم هذا التصريح خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث وتبين فيه طريقة انتقال الاموال المذكورة الى مالكها.
مادة 16: على كل وارث تكون في حوزته صكوك مالية كانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسم هذا باسم هذا الاخير في احد المصارف او احدى الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه خلال المدة المذكورة ان يقدم بها تصريحا الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث
مادة 17: يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة لبنانية عن كل اشعار يقدمه للدوائر المالية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون 21 كانون اول سنة 1951
مادة 18: على المراجع المختصة باعطاء حصر الارث ان تبلغ الدوائر المالية صورة عن كل حكم خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 19: على المراجع المأذون لها بتحرير التركات ان تزود مندوبي الدوائر المالية بنسخة مصدقة عن محضر تحرير التركات
مادة 20: على رؤساء وآمري السجون ومديري المستشفيات والاطباء المكلفين اعطاء اجازات الدفن ان يبلغوا مصلحة الموارد العامة - قسم رسم الانتقال- في وزارة المالية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة صورة عن الاجازات المذكورة.
مادة 21: على مصلحة الاحوال الشخصية ان تقدم الى الدوائر المالية المختصة لائحة شهرية تتضمن اسماء الاشخاص المتوفين في كل محافظة خلال الشهر المنصرم وعناوينهم.
مادة 22: على الدوائر العقارية ان تقدم للدوائر المالية, بناء على طلبها, بيانا بوقوعات المعاملات العقارية التي جرت خلال السنتين اللتين سبقتا وفاة المورث والالزامات المربوطة عليها.
مادة 23: بعد ان يحصل مراقب رسم الانتقال على الايضاحات والمعلومات المذكورة في المادة 14 او بعد ان يقوم بالتدقيقات اللازمة, يجب عليه قبل ان يعين اسس الرسم, ان يحيط صاحب العلاقة علما بالتعديلات التي يرى ادخالها على تصريحه وان يدعوه الى ابداء ملاحظاته عليها في مهلة يحددها له. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ استلام اعلام التعديل. فاذا لم يقدم صاحب العلاقة الملاحظات المطلوبة ضمن المهلة المذكورة, عمد المراقب الى تحديد اسس الرسم. اما اذا قدم هذه الملاحظات عرض ملفه على رئيس القسم الذي يتولى تحديد اسس الرسم, ثم يبلغ المراقب المختص ذلك الى صاحب العلاقة. ويمكن الاعتراض على هذا التكليف طبقا لاصول الاعتراضات على الضرائب المباشرة. وتبدأ مهلة الاعتراض من تاريخ تسلم صاحب العلاقة اعلام التكليف بالرسم.
مادة 24: يحسب الرسم على اساس مجموع الاموال التي تؤول الى كل مستحق بطريقة الارث اوالوصية او الهبة او الوقف او بأي طريق آخر بلا عوض وذلك بعد ان يحسم منها المبلغ المعفى من الرسم بحسب الطريقة التي جرى فيها الانتقال.
مادة 25: يصفى رسم الانتقال عن كل معاملة على حدة بموجب جدول تكليف موقت يبلغ الى كل صاحب علاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وينظم في آخر السنة جدول تكليف اجمالي بجميع الجداول الموقتة المنظمة خلالها. اما مهلة الشهرين الممنوحة للاستفادة من الحسم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17/3/1930 فتبدأ من تاريخ استلام صاحب العلاقة الكتاب المشار اليه في الفقرة- الاولى من هذه المادة.
مادة 26: لا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الا الفروع الذين كانوا قاصرين وقت الوفاة او اصيبوا بعاهة قبل التاريخ المذكور. يثبت وجود هذه العاهة بشهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة والاسعاف العام, ويحق لرئيس قسم الانتقال, عند الاقتضاء, ان يطلب اعادة اجراء الفحص الطبي بواسطة اطباء يختارهم. ولا يجوز الجمع بين الاعفاء المذكور اعلاه واي اعفاء آخر يتعلق بالرسم على التركات .
مادة 27: تخمن قيمة الاراضي غير المبنية, بناء على طلب رئيس قسم رسم الانتقال, اللجان المكلفة تخمين الريع الايجاري للاملاك المبنية, ويمكن الاعتراض على تخمينات هذه اللجان وفقا لاحكام المادة 37 من القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل المادة ال27) by مرسوم رقم 8170 تاريخ 26/04/1952, article 1, 30/04/1952
مادة 1: يضاف النص التالي الى ذيل المادة ال27 من المرسوم رقم 7694 تاريخ 27 شباط سنة 1952 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951: يعطى افراد لجان التخمين جميع التعويضات المذكورة في المادة السادسة المعدلة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 على ان يحدد معدل التعويض المستحق عن القيمة المخمنة بنسبة واحد ونصف من العشرة آلاف , وعلى ان يحصر حق استرداد نفقات النقل باللجان المشكلة في خارج مدينة بيروت .
مادة 28: اذا زاد القسط الذي يتوجب على متولي الوقف دفعه وفاء للرسم عملا باحكام المادة 44 من القانون, على النسب المعينة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, جزئت الزيادة الى خمسة اقساط سنوية متساوية.
مادة 29: اذا كانت الاموال الآيلة بطريقة الارث او الوصية او الهبة او الوقف دون التنزيل المعفى من الرسم, حق لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدوائر المالية شهادة تثبت براءة ذمتهم ليتمكنوا من ابرازها الى المراجع المشار اليها في المادة 48 من القانون.
مادة 30: يعتبر مقيما في لبنان وفقا لاحكام الفقرة - ب - من المادة 3 من القانون اي شخص حقيقي او معنوي له فيه محل اقامة او مقر او يملك مؤسسة او محلا يتعاطى فيه عملا.
مادة 31: على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يؤجرون خزائن او صناديق حديدية ان يمسكوا سجلا يدونون فيه اسماء المستأجرين وعناوينهم وتاريخ استئجار هذه الخزائن او الصناديق وتواريخ فتحها من قبل مستأجريها في كل مرة.
مادة 32: على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المشار اليهم في المادة 28 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 ان يسلموا مندوب المالية صورة موقعة عن محضر موجودات الخزائن والصناديق المؤجرة.
مادة 33: ان الخبراء غير الموظفين الذين يجوز انتدابهم وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 36 من القانون هم الخبراء المقبولون لدى المحاكم دون سواهم.
مادة 34: تدفع اجور الاطباء والخبراء وتعويضاتهم من الاعتمادات المرصدة لنفقات تحقق الضرائب .
مادة 35: ان الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية او الرياضية او الثقافية او الفنية الوارد ذكرها في قانون 21 كانون الاول سنة 1951 هي المعترف بها رسميا من الحكومة.
مادة 36: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود