The whole text

مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: بعد ان يحصل مراقب رسم الانتقال على الايضاحات والمعلومات المذكورة في المادة 14 او بعد ان يقوم بالتدقيقات اللازمة, يجب عليه قبل ان يعين اسس الرسم, ان يحيط صاحب العلاقة علما بالتعديلات التي يرى ادخالها على تصريحه وان يدعوه الى ابداء ملاحظاته عليها في مهلة يحددها له. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ استلام اعلام التعديل. فاذا لم يقدم صاحب العلاقة الملاحظات المطلوبة ضمن المهلة المذكورة, عمد المراقب الى تحديد اسس الرسم. اما اذا قدم هذه الملاحظات عرض ملفه على رئيس القسم الذي يتولى تحديد اسس الرسم, ثم يبلغ المراقب المختص ذلك الى صاحب العلاقة. ويمكن الاعتراض على هذا التكليف طبقا لاصول الاعتراضات على الضرائب المباشرة. وتبدأ مهلة الاعتراض من تاريخ تسلم صاحب العلاقة اعلام التكليف بالرسم.

المادة 23 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/166437/article/23/