The whole text

مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الا الفروع الذين كانوا قاصرين وقت الوفاة او اصيبوا بعاهة قبل التاريخ المذكور. يثبت وجود هذه العاهة بشهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة والاسعاف العام, ويحق لرئيس قسم الانتقال, عند الاقتضاء, ان يطلب اعادة اجراء الفحص الطبي بواسطة اطباء يختارهم. ولا يجوز الجمع بين الاعفاء المذكور اعلاه واي اعفاء آخر يتعلق بالرسم على التركات .

المادة 26 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/166437/article/26/