المادة 26
مادة 26: لا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الا الفروع الذين كانوا قاصرين وقت الوفاة او اصيبوا بعاهة قبل التاريخ المذكور. يثبت وجود هذه العاهة بشهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة والاسعاف العام, ويحق لرئيس قسم الانتقال, عند الاقتضاء, ان يطلب اعادة اجراء الفحص الطبي بواسطة اطباء يختارهم. ولا يجوز الجمع بين الاعفاء المذكور اعلاه واي اعفاء آخر يتعلق بالرسم على التركات .