المادة 32
مادة 32: على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المشار اليهم في المادة 28 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 ان يسلموا مندوب المالية صورة موقعة عن محضر موجودات الخزائن والصناديق المؤجرة.
مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 In force
مادة 32: على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المشار اليهم في المادة 28 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 ان يسلموا مندوب المالية صورة موقعة عن محضر موجودات الخزائن والصناديق المؤجرة.
المادة 32 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/166437/article/32/