المادة 2
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"
مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952 In force
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"
المادة 2 من مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/166439/article/2/