المواد
مادة 1: تمهيدا لاتمام التنظيم في ملاك ضباط الجيش , وخلافا لاحكام المادة 17 من قانون الجيش الاساسي رقم 3045 المؤرخ في 30 اذار سنة 1930. "يسمح بالترقية بصفة موقتة" للضباط الكبار الذين بلغت حتى 1 ك2 سنة 1946 اقدميتهم"بصفة نهائية" السنتين في الرتبة الاخيرة.
مادة 2: يسمح في خلال شهر اذار سنة 1946 باعداد جدول اضافي لترقية هؤلاء الضباط الكبار وبعض من الضباط الاخرين الحائزين على الشروط المنصوص عنها في قانون الجيش الاساسي المذكور آنفا.
مادة 3: يعمل بمنطوق هذا المرسوم مدة ثلاثة اشهر ابتداء من 1 اذار سنة 1946
مادة 4: على وزير الدفاع الوطني تنفيذ احكام هذا المرسوم .
بيروت في 8 شباط سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني
الامضاء: احمد الاسعد