المادة 1
مادة 1: تمهيدا لاتمام التنظيم في ملاك ضباط الجيش , وخلافا لاحكام المادة 17 من قانون الجيش الاساسي رقم 3045 المؤرخ في 30 اذار سنة 1930. "يسمح بالترقية بصفة موقتة" للضباط الكبار الذين بلغت حتى 1 ك2 سنة 1946 اقدميتهم"بصفة نهائية" السنتين في الرتبة الاخيرة.