المادة 12
مادة 12: يجوز لكل ممثل سلطة او اي شخص منتدب لاجراء مهمة رسمية وقانونية ان يطلب عند الاقتضاء معاونة الدرك لكي يتمكن من اداء مهمته, انما يجب عليه ان يتقدم اولا من السلطة الادارية ذات الصلاحية لتصدر التكليف . اما المعاونة المشار اليها فلا تجري الا بحضور الموظفين المكلفين العمل, وتقتصر مهمة الدرك في اثنائها على معاونتهم وصيانتهم من التعدي الذي يحتمل وقوعه عليهم وازالة الموانع التي تعترض سبيلهم وتذليل الصعاب التي تحول دون القيام بوظائفهم.